الإمام أحمد المرتضى

100

شرح الأزهار

إذا كان الخيار لهما والامضاء في هذين الامرين ( عكس الفسخ ) وذلك لان الفسخ من ( 1 ) أحدهما لا يصح إلا في حضرة ( 2 ) الآخر فلو فسخ في غيبته ( 3 ) لم يصح الفسخ الأمر الثاني أنه إذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على خياره بل يبطل وينفسخ البيع وقال م بالله في الإفادة ( 4 ) وك وش لا يحتاج إلى حضور الآخر في الفسخ كالامضاء ( و ) الثالث انه كما يبطل الخيار بالامضاء يبطل أيضا إذا تصرف فيه ( بأي تصرف ) وقع منه ( 5 ) نحو أن يبيعه ( 6 ) أو يهبه أو يعتقه أو يعيره أو يستعمله كلباس القوب وسكنى الدار وركوب الفرس فان ذلك كله يبطل به خياره ( 7 ) إذا كان فعل ذلك ( لنفسه ) ( 8 ) لا لو فعل ذلك لمصلحة المبيع بأن يركبه ليسقيه أو ليعلفه ( 9 ) أو يحمل له علفا عليه فإن ذلك لا يبطل به الخيار ( 10 ) ولا بد أيضا من أن يكون فعله لذلك ( غير تعرف ) ( 11 ) لحال للبيع فأما إذا ركبه ليعرف طيب رأسه وكيفية جريه أو حمله شيئا ليعرف القدر الذي يستطيعه أو يأمر العبد ليعرف كيف طاعته أو يعرضه للبيع